3698 (5) فقيه 205 - حماد عن حريز ان ابا عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه وان ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل.
3699 (6) فقيه 205 - منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.
3700 (7) يب 509 محمد بن يعقوب عن كا 300 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نتجت بدنتك فاحلبها مالا (لم - خ) يضر بولدها ثم انحرهما جميعا قلت اشرب من لبنها واسقي قال نعم كا - وقال إن عليا أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا رأى ناسا (أناسا - خ) يمشون قد جهدهم المشي حملهم على البدنة (بدنه - خ) وقال إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.
3701 (8) كا 300 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن البدنة تنتج أنحلبها قال احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا قلت يشرب من لبنها قال نعم ويسقي ان شاء.
وتقدم في مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب وجوه الحج قوله والاشعار انما امر به ليحرم ظهورها على صاحبها من حيث أشعرها وفي رواية السكوني (6) قوله عليه السلام واما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يمسها (22) باب ان من اشترى هديا فنحره ثم ادعاه رجل وشهد له رجلان لا تجزي عن واحد منهما ويكون اللحم لمن ادعاه