3771 (2) الاحتجاج 247 - كتاب اخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى (صاحب الزمان فيما سأله) يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله ان ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا الجواب لا بأس بذلك وقد أجزء عن صاحبه ئل 356 الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي مثله.
وتقدم في رواية مثنى (4) من باب (39) ما ينبغي أن يقول من حج أو طاف غن غيره من أبواب النيابة قوله (ع) الله تعالى يعلم انه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا هو ذبحها وفي مرسلة فقيه (6) قوله روى انه يذكره إذا ذبح وإن لم يقل شيئا فليس عليه شئ.
وفي مرسلة فقيه (44) من باب (5) ما يجزي من الهدي قوله كان علي (ع) يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش فيذبحه ويقول بسم الله وجهت (إلى أن قال عليه السلام) اللهم هذا عن نبيك ثم يذبحه.
(33) باب ان الهدي أو الأضحية لا يذبح ولا ينحر الا بيد المسلم وانه يستحب ان يتولى الحاج الذبح أو النحر بنفسه ولو كانت امرأة فان لم يستطع فليقم قائما عليه حتى ينحر ويكبر الله عند ذلك وان كان صبيا يجعل السكين في يده ويقبض الرجل على يده 3772 (1) كا 301 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا اللهم منك ولك فقيه 205 - روى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال لا يذبح