ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (8) العدد الذي تجزي عنهم البدنة ما يدل على ذلك وفي مرسلة فقيه (8) من هذا الباب قوله ولا يجوز في الأضاحي من البدن الا الثني وهذا الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة (لسنته - خ) (ولا يبعد ان تكون هذه من فتوى الصدوق ره المتخذ من الروايات فلاحظ).
وفي رواية أبي حفص (16) من باب (13) ان الأضحية لا بد ان تكون كاملة الخلقة قوله عليه السلام يجزي من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضأن الجذع وفي رواية الدعائم (2) من باب (14) انه لا بأس ان يضحي بالهرم قوله ويستحب السمينة. وفي رواية معوية (2) من باب (16) حكم من اشترى هديا ولم يعلم ان به عيبا قوله عليه السلام اشتر فحلا سمينا للمتعة فان لم تجد فموجوء فان لم تجد فمن فحولة المعز فان لم تجد فنعجة فان لم تجد فما استيسر من الهدي قال ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جذع المعز وفي أحاديث باب (23) حكم الهدي إذا هلك أو ضل ما يدل على ذلك وفي رواية عبد الأعلى (4) من باب (28) ان الهدي تنحر بمنى قوله عليه السلام لا هدي الا من الإبل.
(6) باب انه لا يضحى بشئ من الدواجن 3606 (1) فقيه 204 - قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام لا يضحى بشئ من الدواجن.
(7) باب حكم التضحية بعناق جذعة 3607 (1) ك 180 - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه خطب يوم الأضحى فلما نزل تلقاه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله اني ذبحت أضحيتي قبل أن اخرج وأمرتهم ان يصنعوها لك لعلك ان تكرمني بنفسك اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه