فقال عليه السلام لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وفي رواية ابن مسلم (23) نحوه وفي رواية الأعرج (24) قوله وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت فقال عليه السلام ان كان متمتعا فلا.
(3) باب ان من امر مملوكه ان يتمتع أو اذن له فاما ان يذبح عنه أو يأمره بالصوم وحكم من لم يأمره ولم يأذن له 3551 (1) يب 584 - فضالة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوك المتمتع فقال عليه مثل ما على الحر اما أضحية واما صوم.
3552 (2) يب 503 - صا 13 - الحسين بن سعيد عن يب 584 - (محمد يب 584) ابن أبي عمير عن سعد ابن أبي خلف قال سألت أبا الحسن عليه السلام - 1 - أمرت مملوكي ان يتمتع فقال إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم.
3553 (3) يب 503 صا 135 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل امر مملوكه ان يتمتع قال فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.
3554 (4) يب 584 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال يب 503 صا 135 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن - 2 - والعطار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل امر مملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه قال لا ان الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شئ.
3555 (5) كا 249 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.