3690 (1) يب 507 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها قال يشتريها فإذا اشترى باع الأولى (الأول - خ) قال ولا أدري شاة قال أو بقرة (وتقدم مثل هذا عن كافي في ذيل رواية معوية بن عمار (2) من باب (16) حكم من اشترى هديا ولم يعلم ان به عيبا حتى نقد ثمنه.
3691 (2) ك 175 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لصاحب الهدي ان يبيعه ويستبدل به غيره ما لم يوجبه.
وتقدم في رواية ابن فرقد (11) من باب ما يجزي من الهدي قوله عليه السلام ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب.
ويأتي في أحاديث باب (24) حكم من ضل هديه ولم يجد حتى يأتي مني وباب (26) حكم بيع الهدي الواجب إذا اصابه كسر ما يدل على أن الهدي لا يجب حتى يشعره ويقلده وانه لا يجوز بيعه بعد التعليق الا لعطب أو كسر فيتصدق بثمنه.
(20) باب ان من ساق بدنة فنتجت ينحرها وينحر ولدها وان كان مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها 3692 (1) فقيه 205 - روي (عن - خ) معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ساق بدنة فنتجت قال ينحرها وينحر ولدها وان كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها.
3693 (2) ك 176 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وأي رجل ساق هديا مضمونا فأنتجت في الطريق فهلك وهلك ولدها كان عليه بدلها وبدل ولدها.
ويأتي في رواية سليمان (7) وابن مسلم (8) من الباب التالي قوله عليه السلام ثم انحرهما (اي البدنة وولدها) جميعا.