أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار قال وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل (محمل - يب) قال يعيدها.
(13) باب انه من عرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس يرمي إذا أصبح مرتين ويفصل بينهما بساعة أو أكثر وكذا من نسي أو جهل رمي الجمار حتى أتى مكة يرجع فيرمي متفرقا ما لم تمض أيام التشريق والا فعليه ان يرميها في القابل ان حج والا يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين 3527 (1) يب 521 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن فقيه 201 - عبد الله بن سنان كا 298 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وغيره عن عبد الله بن سنان عن - 1 - أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من جمع (فرجع - فقيه خ) حتى انتهى إلى منى فعرض له (عارض - كا) (شئ - فقيه) فلم يرم (الجمرة - كا فقيه) حتى غابت الشمس قال يرمي إذا أصبح قال مرتين (يب - مرة) لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما تكون) إحديهما بكرة وهي للامس والأخرى عند زوال الشمس (وهي ليومه - كا).
3528 (2) يب 522 - صا 155 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى