عن صاحبه عشية يوم الثالث وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة ان يهدي فقال: الله سبحانه أولى بالعذر الا ان يكون يعلم انه إذا سئل أعطى.
3733 (2) ك 176 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلى قوله عشية يوم الثالث).
3734 (3) فقيه 205 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها ويعلم انها بدنة.
3735 (4) كا 301 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 509 صا 140 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن (محمد - يب) ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن فقيه 205 - منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل (رجل - يب صا) يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه (منه - كا) وان كان نحره في غير منى لم يجزأ عن صاحبه.
3736 (5) ك 176 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من وجد هديا ضالا عرف به فان لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر عن صاحبه.
وتقدم في الرضوي (23) من باب (23) حكم الهدي إذا هلك أو ضل قوله عليه السلام وعلى من يجدها ان ينحرها.
ويأتي في رواية ابن مسلم (2) من الباب التالي قوله إذا وجد الرجل هديا ضالا الخ فلاحظها.
(26) باب حكم بيع الهدي الواجب إذا اصابه كسر أو عطب 3737 (1) يب 508 - محمد بن يعقوب عن كا 300 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال سئلته عن الهدي الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في