أبي عمير عن معوية بن عمار وحماد (بن عيسى - يب) عن الحلبي (جميعا - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى وجمرة العقبة 3518 (3) ك 184 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من قدم جمرة على جمرة أعاد الرمي.
وتقدم في الرضوي (11) من باب (2) وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر قوله ويرمي اليوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم باحدى وعشرين حصاة إلى الجمرة الأولى بسبعة وتقف عليها وتدعو إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها وتدعو إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها فان جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة.
وفي الرضوي (21) من باب (4) ان الجمار لا ترمى الا بالحصى قوله (ع) وابدء بالجمرة الأولى وهي التي من أقربهن إلى مسجد منى (إلى أن قال) ثم ائت الجمرة الوسطى (إلى أن قال) ثم أيت الجمرة العقبة.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.
(11) باب ان من رمى جمرة أقل من أربع فأعاد عليها وعلى ما بعدها وان كان قد أتم ما بعدها وان رمى جمرة أربعة أو أكثر بنى عليها ولم يعد ما بعدها ان كان قد أتمه وإن لم يتمه يكمله سبعا سبعا 3519 (1) يب 522 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن أخيه (عن - خ) علي بن أسباط قال قال أبو الحسن عليه السلام إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وان كان قد أتم ما بعدها وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها ان كان قد أتم رميه.
3520 (2) يب 522 موسى بن القاسم عن عباس عن معوية بن عمار عن