(50) باب ان المتمتع إذا لم يكن له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة يجزيه ان يصوم يوما أخر بعد أيام التشريق وله ان يؤخر صيام ثلاثة أيام إلى أن تمضي أيام التشريق 3910 (1) يب 512 صا 144 - موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال يصوم يوما اخر بعد أيام التشريق (بيوم - فقيه).
فقيه 207 - سأل يحيى الأزرق ابا إبراهيم عليه السلام عن رجل دخل يوم التروية وذكر مثله.
3911 (2) يب 512 صا 144 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزيه ان يصوم يوما اخر.
3912 (3) كا 304 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي قال فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده.
3913 (4) يب 512 صا 145 - موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية (فان فاته صوم هذه الأيام - صا) فقال لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق.