باب (12) حكم من نقص حصاة ولم يدر من أيتهن قوله فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر من أيتهن هي قال يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها وفي رواية عبد الأعلى (4) قوله ووقعت واحدة في الحصى قال عليه السلام يعيدها (إلى أن قال) ولا يأخذ من حصى الجمار.
(5) باب استحباب الطهر عند رمي الجمرة 3483 (1) يب 503 - صا 134 - محمد بن يعقوب عن كا 298 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال لا ترم الجمار الا وأنت على طهر.
3484 (2) قرب الإسناد 174 - (علي بن - ئل) الفضل الواسطي قال قال (اي أبو الحسن عليه السلام) لا ترمي الجمار الا وأنت طاهر.
3485 (3) ك 172 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال ولا ترم الجمار الا على طهر ومن رمى على غير طهر فلا شئ عليه وعنه عليه السلام انه استحب الغسل لرمي الجمار.
3486 (4) ك 172 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام فإذا اتيت منى اغتسل أو توضأ فإذا طلعت الشمس فائت الجمرة العظمى وهي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات وفي موضع آخر ويستحب انه يرمي الجمار على وضوء.
3487 (5) يب 503 صا 134 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن (أبي - يب) جعفر عن (ابن - يب) أبي غسان (عن - يب) حميد بن مسعود قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار عن غير طهور (طهر - صا) قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهر (طهور - يب) لم يضرك والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت تقدر (قادر - يب خ) عليه 3488 (6) يب 503 صا 133 - محمد بن يعقوب عن كا 297 - علي بن إبراهيم