عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال ربما فعلت فاما (واما من - كا خ) السنة فلا ولكن من الحر والعرق 3489 (7) كا 297 - أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي فقال ربما اغتسلت فاما من السنة فلا وتقدم في رواية الرضوي (4) من باب (17) اشتراط الطهارة في صحة الطواف من أبوابه قوله عليه السلام لا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل وفي رواية أبي حمزة (7) قوله أينسك المناسك وهو على غير وضوء فقال عليه السلام نعم الا الطواف وفي رواية رفاعة (8) ومعوية (9) نحوه وزاد في رواية معوية والوضوء أفضل (على كل حال - صا) وفي رواية الأزرق (1) من باب (10) حكم السعي بغير وضوء من أبواب السعي قوله عليه السلام ولم أتم نسكه (مناسكه - خ) بوضوء كان أحب إلي وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام قوله عليه السلام لا يصلح (قضاء المناسك) الا على وضوء وفي رواية معوية (9) من باب (2) وجوب رمي جمرة العقبة قوله عليه السلام ويستحب ان يرمي الجمار على طهر وفي الرضوي (21) من باب (4) ان الجمار لا ترمى الا بالحصى قوله (ع) ثم تغتسل أو تتوضأ وحملت معك واحدا وعشرين حصاة قبل أن تصلي الظهر ترميها (9) باب جواز الرمي ماشيا وراكبا ذاهبا وراجعا 3490 (1) كا 298 (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن مثنى عن رجل عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمي الجمار ماشيا.
3491 (2) يب 523 صا 154 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا