(14) باب انه لا بأس ان يضحى بالهرم الذي قد سقطت ثناياه 3669 (1) فقيه 204 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الأضحية فقال لا بأس أن (بأن - خ) يضحى بها.
3670 (2) ك 175 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه رخص في الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجف ويستحب السمينة.
وتقدم في رواية عيص (6) من باب (11) ان الأضحية لا تجزي إذا كانت مهزولة قوله عليه السلام الهرم الذي قد وقعت ثناياه انه لا بأس به في الأضاحي.
وفي رواية الدعائم (4) من الباب المتقدم قوله نهى عليه السلام عن الجدعاء والهرمة.
(15) باب حكم الهدي أو الأضحية إذا كان خصيا أو موجوء 3671 (1) يب 506 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الأضحية بالخصي قال لا.
3672 (2) يب 506 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لا يجوز (يجزي - خ) في الهدي هل يجزيه أم يعيده قال لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه.
3673 (3) العيون 307 - (بالاسناد المتقدم في باب (6) اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة من أبواب وجوب الحج عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون) ولا يجوز ان يضحى بالخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء (المؤجاء - ئل) 3674 (4) الخصال 153 بالاسناد المتقدم في باب (6) ما ورد في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من أبواب وجوب الحج عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام (في حديث شرايع الدين) ولا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره.