3681 (3) ك 176 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا فلما نقد الثمن وقبضه رأى العيب قال يجزيه عنه وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (6) من باب (13) ان الأضحية لا بد ان تكون كاملة الخلقة قوله فلا يعلم (عورها - صا) الا بعد شرائها هل يجزي عنه قال نعم الا ان يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ان يكون ناقصا.
(17) باب تأكد استحباب كون الأضحية مما عرف به و يكفي اخبار البايع بأنها منه وكذا الهدي 3682 (1) يب 505 صا 137 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يضحى الا بما قد عرف به.
3683 (2) ك 175 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر من ساق الهدي ان يعرف به يعني يوقفه بعرفة والمناسك كلها.
3684 (3) ك 175 - بعض نسخ الرضوي وقد روي من لم توقف له بدنة بعرفة ليس له هدي انما هي ضحية.
3685 (4) يب 505 صا 137 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها.
3686 (5) يب 505 صا 265 ج 2 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا بأس بها عرف أم لم يعرف فقيه 204 روى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن سعيد بن يسار مثله.
وتقدم في الرضوي (3) من باب (29) حكم الاشعار والتقليد من أبواب الاحرام