عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فان عليك الهدي ما استيسر من الهدي اما جزور واما بقرة واما شاة فان لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله تعالى قال ونزلت المتعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على المروة بعد فراغه من السعي ك 189 بعض نسخ الرضوي ومن اعتمر عمرة مبتولة في أشهر الحج ثم بدا له ان يقيم حتى يحج فلا هدي عليه 3542 (3) يب 503 صا 134 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اعتمر في رجب فقال إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب (عليه - يب) هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي. المقنعة 71 - وسئل الصادق عليه السلام عمن أحرم في رجب هل عليه دم إذا عزم على الحج فقال إن أقام بمكة (وذكر نحوه) 3543 (4) فقه الرضا (ع) 29 - ليس على المفرد الهدي ولا على القارن الا ما ساقه 3544 (5) يب 515 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة (بحجه - خ) عن أبيه قال إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه انما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه العلل 152 - حدثنا أبي رض قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى عن (بن - خ ل) عمران الأشعري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه 3545 (6) فقيه 203 روى سويد القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة.
3546 (7) فقيه 203 روي عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا سأله عن الأضحى فقال هو واجب على كل مسلم الا من لم يجد فقال له