عليه السلام عن رجل صا 121 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معوية بن عمار يب 519 موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معوية (بن عمار - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع - 1 - إلى اهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت (ويطوف - يب 519) فان مات (هو - يب 586 صا) فليقض عنه وليه (أو غيره - يب 586 صا) فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه وان نسي (رمى - يب) الجمار فليسا بسواء (سواء - خ) الرمي سنة والطواف فريضة.
2122 (4) يب 519 صا 121 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معوية بن عمار يب 586 - علي عن فضالة عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي (ان يطوف - صا خ) طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال يرسل فيطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه 4123 (5) يب 519 صا 122 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - صا خ) في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فان لم يقدر قال يأمر من يطوف عنه 4124 (6) آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام) قال الحلبي سئلت (ابا عبد الله عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال يرسل فيطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف (عنه - ئل) طاف عنه وليه قال وسمعته يقول من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد 4125 (7) ك 153 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام من نسي طوافا حتى رجع إلى اهله لم يحل له النساء حتى يزور البيت فان مات فليقض عنه وليه أو غيره ولا يصلح ان يقضى عنه وهو حي وليس رمي الجمار كالطواف لان الجمار ليس فريضة