4110 (19) يب 519 صا 121 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
4111 (20) يب 519 - صا 121 - محمد بن أحمد - 1 - بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن يونس (عمن روا - ه يب ط) قال ليس طواف النساء الا على الحاج.
4112 (21) يب 492 صا 127 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام - صا) قال إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة (وقصر - يب) فقد حل له كل شئ ما خلاء النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة (حملها الشيخ ره على من طاف وسعى للحج ولكن ظاهرها وجوب طواف النساء على المتمتع في عمرة التمتع).
وتقدم في كثير من أحاديث باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه ما يدل على ذلك فراجع وفي رواية إبراهيم (1) من باب (13) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام ثم أمره بزيارة البيت (إلى أن قال) ثم يطوف بعد ذلك أسبوعا بالبيت و هو طواف النساء لا يحل لمحرم ان يباضع حتى يطوف طواف النساء ففعل آدم عليه السلام وفي رواية ابن أبي حمزة (1) من باب (14) ان سفينة نوح طافت بالبيت قوله عليه السلام ثم رجعت السفينة وكانت مأمورة فطافت بالبيت طواف النساء وفي أحاديث باب (69) حكم من وقع على اهله قبل أن يطوف طواف النساء من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
وفي رواية ابن سفيان (1) من باب (16) حكم من طاف بالبيت فاختصر في الحجر من أبواب الطواف قوله وسعت وطافت طواف النساء ثم اتت منى فكتب