يتبعها ان يرجع حتى يأذن له وامرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم ان يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم 4114 (2) ك 155 كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام طفت طواف الواجب إلى أن قال قلت فمعنا امرأة قد ولدت قال تقيم حتى تطهر قلت فما من ذاك بد قال ما من ذاك بد 4115 (3) يب 560 - محمد بن يعقوب عن كا 289 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن فقيه 188 - ابان (بن عثمان - يب كا) عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طافت المرأة طواف النساء وطافت - 1 - أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت 4116 (4) ك 156 - بعض نسخ الرضوي وأيما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت فعليها طواف بالبيت ولا تخرج من مكة حتى تقضيه وهو الطواف الواجب.
4117 (5) كا 289 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز - 2 - قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلا فقال أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء فقال (لقد - خ) سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال أصلحك الله انا زوجها وقد أحببت ان اسمع ذلك منك فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها.
فقيه 189 - ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة فدخل عليه رجل فقال له أصلحك الله ان معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال ان يقيم عليها قال فأطرق وهو يقول لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه اليه فقال تمضي فقد تم حجها