عن إسماعيل بن رباح - 1 - عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم.
4106 (15) يب 519 صا 121 - محمد بن يعقوب عن كا 312 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الحمية عن عمر أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال (لا - يب خ) ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر.
4107 (16) كا 312 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة قال يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق ان يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء ان يقصر قصر.
4108 (17) يب 519 صا 121 - محمد بن يعقوب عن كا 312 - محمد بن يحيى عن يب 492 صا 127 - محمد بن أحمد - 2 - (بن يحيى - يب صا 127) عن محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي (إلى الرجل - كا يب 519) يسأله عن العمرة المبتولة هل (يجب - صا) على صاحبها طواف النساء و (عن - يب صا 127) العمرة التي - 3 - يتمتع بها إلى الحج فكتب عليه السلام اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء واما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
4109 (18) يب 587 - محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد يب 519 - صا 121 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة - 4 - عليه طواف النساء فقال ليس عليه طواف النساء