بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام نحوه إلى قوله يهريقه وزاد وان كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شئ:
4135 (5) ك 183 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا زرت البيت فارجع إلى منى ولا تبيت أيام التشريق الا بمنى ومن تعمد المبيت عن ليالي منى فعليه لكل ليلة دم وان جهل أو نسي فلا شئ عليه ويستغفر الله.
4136 (6) فقه الرضا عليه السلام 29 - ولا تبت بمكة ويلزمك دم.
4137 (7) ك 184 - وفي موضع وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك ان تخرج.
4138 (8) كا 305 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار يب 520 - صا 152 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة (بن أيوب - يب) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تبت - 1 - ليالي التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم فان - 2 - خرجت أول الليل فلا ينتصف (لك - كا) الليل الا وأنت بمنى - 3 - الا ان يكون شغلك بنسكك - 4 - أو قد خرجت من مكة وان خرجت (بعد - يب صا) نصف الليل فلا يضرك ان تصبح بغيرها - 5 - كا - قال وسئلته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع - 6 - الفجر قال ليس عليه شئ كان في طاعة الله.
4139 (9) يب 520 - صا 151 - الحسين بن سعيد عن صفوان قال قال أبو الحسن عليه السلام سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها قال عليه دم إذا بات فقلت ان كان انما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن نوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا قال ليس هذا بمنزلة هذا وما أحب (له - يب خ) ان ينشق له الفجر الا وهو بمنى.