عليه السلام تعيد وفي كثير من أحاديث باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة ما يدل على وجوب طواف النساء عليهن.
وفي رواية ابن مسلم (6) من باب (62) حكم من نسي ركعتي الطواف قوله ثم طاف طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر بالأبطح قال عليه السلام يرجع إلى المقام فيصلي وفي رواية عبيد بن زرارة (7) نحوه وفي رواية هشام بن المثنى (10) قوله طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين (إلى أن قال عليه السلام) صلياهما بمنى وفي رواية ابن مهزيار (4) من باب (64) حكم استلام الحجر بعد ركعتي الطواف قوله رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلى خلف المقام.
وفي رواية سعيد الأعرج (15) من باب (13) وقت الإفاضة من المشعر إلى منى من أبواب الوقوف بالمشعر قوله ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وفي رواية علي بن يقطين (14) من باب (7) كراهة اخراج الشعر من منى من أبواب الحلق قوله ولم يقصر حتى زار البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ.
وفي رواية معوية (1) من باب (8) ما يحل للمتمتع بعد الحلق قوله عليه السلام فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا الصيد وفي الرضوي (3) قوله عليه السلام وإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ الا النساء فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شئ الا الصيد وفي رواية محمد بن إسماعيل (4) قوله هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء فقال عليه السلام لا وفي رواية ابن حازم (5) قوله ثم قد حل له كل شئ الا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء وفي رواية معوية (9) من باب (1) وجوب زيارة البيت من أبواب زيارته قوله عليه السلام فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه الا النساء ثم ارجع البيت وطف به أسبوعا آخر ثم صل ركعتين عند