بن عمار عن أبي عبد الله عليهم السلام قال لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم يعني لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا اخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب.
4103 (11) كا 305 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لولا مأمن الله عز وجل على الناس (به - خ كا) من طواف النساء لرجع الرجل إلى اهله وليس يحل له اهله.
4104 (12) يب 572 - موسى بن القاسم عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال قلت لإبراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى عليه السلام ادخل لي (في - خ) هذه المسألة ولا تسمني له سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء قال فجائه الجواب في المسائل كلها غيرها فقلت له أعدها في مسائل اخر فجائه الجواب فيها كلها غير مسألتي فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد ان ههنا لشيئا أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك فكتب بها اليه فجاء الجواب (ان - خ) نعم هو واجب لا بد منه فلقى إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق (الارزق - يب ط) ومعه المسألة والجواب فقال لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا فهذه مسألة والجواب عنها فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها فقال نعم هو واجب.
4105 (13) يب 519 صا 121 - محمد بن أحمد بن يحيى (عن أحمد بن محمد - صا) عن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم.
كا 312 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا