4093 (1) يب 528 - محمد بن يعقوب عن كا 305 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه (بنا - يب) عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف النساء.
4094 (2) يب 518 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق قال هو طواف النساء.
4095 (3) فقيه 203 - واما قوله وليطوفوا بالبيت العتيق فإنه روى انه طواف النساء.
4096 (4) يب 518 و 528 محمد بن يعقوب عن كا 305 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال قال أبو الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف الفريضة طواف النساء.
4097 (5) فقه الرضا 26 - وأدنى ما يتم به فرض الحج الاحرام (إلى أن قال) وطواف النساء.
4098 (6) وفي موضع آخر 29 - ثم تطوف بالبيت أسبوعا وهو طواف النساء.
4099 (7) ك 155 و 182 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة إلى أن قال ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعي فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كل شئ حرم للاحرام على المحرم الا الصيد فإنه لا يحل الا بعد النفر من منى.
4100 (8) فقه الرضا 30 - ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتى يطوف وكذلك المرأة لا يجوز لها ان تجامع حتى تطوف طواف النساء 4101 (9) يب 519 - محمد بن يعقوب عن كا 305 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم 4102 (10) يب 519 - موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن إسحاق