وفي رواية أبي بصير (11) قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل وان يرموا الجمرة بليل فان أرادوا ان يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم (عنهم - خ) وفي رواية أبي بصير (12) قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بليل (إلى أن قال) وان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.
وفي رواية أبي بصير (13) قوله ثم ينطلق بهن (اي في الليل) إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن الا ان يكن يردن ان يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن ورواية سعيد السمان (14) قوله عليه السلام وأمر صلى الله عليه وآله من لم يكن عليها (منهن - خ) هدي ان تمضي إلى مكة حتى تزور البيت.
وفي رواية سعيد الأعرج (15) قوله عليه السلام ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة.
وفي رواية عمر بن يزيد (2) من باب (2) وجوب الحلق من أبواب الحلق قوله عليه السلام احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت وطف أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة وفي رواية ابن يقطين (14) من باب (7) كراهة اخراج الشعر من منى قوله عليه السلام يقصر (اي من ترك الحلق حتى زار البيت) ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة وفي كثير من أحاديث باب (8) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق ما يدل على وجوب الطواف بالبيت والصلاة والسعي بين الصفا والمروة وفي رواية الدعائم (7) من باب (9) ما ورد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم (في تفسير قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق) هو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة بعد الذبح والحلق يوم النحر وهذا الطواف هو طواف واجب ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (4) حكم اتيان طواف الحج وسعيه قبل الخروج إلى منى للمختار والمخائف وباب (5) حكم من زار