قوله عليه السلام والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى وفي غير واحد من أحاديث باب (10) كراهة الجماع بالنهار في شهر رمضان للمسافر من أبواب من يجب عليه الصوم ما يدل على استحباب إمساك الحائض والنفساء عن المفطرات إذا طهرتا في أثناء النهار.
ويأتي في رواية ابن مهران (2) من باب (23) حكم من فاته صوم شهر رمضان لمرض ثم مات قبل أن يقدر على القضاء قوله فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان فلم يقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال فقال عليه السلام لا يقضى عنها وفي رواية ابن حازم (5) قوله والحائض تموت في شهر رمضان قال لا يقضى عنها وفي رواية ابن حازم (6) قوله وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها.
وفي رواية أبى حمزة (8) قوله امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج رمضان هل يقضى عنها قال عليه السلام اما الطمث والمرض فلا وفي رواية ابن مسلم (9) مثله وفي رواية محمد (10) قوله الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضتها فإذا أفطرت ماتت قال عليه السلام ليس عليها شئ.
وفي رواية الزهري (1) من باب (1) ما ورد في حصر وجوه الصيام الواجب من أبواب بقية الصيام الواجب قوله عليه السلام (على نقل الشيخ) وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها.
وفي رواية رفاعة (11) من باب (5) حكم من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف قوله امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال (ع) تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى يتم الشهرين.
وفي رواية رفاعة (12) وابن مسلم (13) و (14) ورفاعة (15) ما يقرب ذلك وفي رواية عبد الرحمن (4) من باب (6) ان المعتكفة إذا طمثت تخرج من المسجد من أبواب الاعتكاف قوله عليه السلام إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيده إذا برء ويصوم.