568 (3) الهداية 47 - قال الصادق عليه السلام لا بأس ان يقطر الصائم في اذنه الدهن.
669 (4) يب 440 صا 95 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان - 1 - قال سئل ابن أبي يعفور ابا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ.
670 (5) ئل 76 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن الصائم هل يصلح له ان يصب في اذنه الدهن قال إذا لم يدخل حلقه فلا بأس.
671 (6) الدعائم 327 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الصائم يقطر الدهن في اذنه فقال (ع) إن لم يدخل حلقه فلا بأس.
672 (7) فقه الرضا 26 - ولا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن.
673 (8) يب 413 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كره السعوط للصائم وتقدم في أحاديث باب (1) وجوب الامساك للصائم عن الأكل والشرب ما يدل على حصر المفطرات في غير ذلك.
ويأتي في رواية غياث (1) من الباب التالي قوله عليه السلام وكره السعوط للصائم (احتمال اتحاده مع ما نقلناه عن غياث في الباب قريب) وفي رواية المرادي (1) من باب (27) ان الصائم يجوز له ان يحتجم قوله الصائم يجوز له ان يحتجم ويصب في اذنه الدهن قال (ع) لا بأس الا السعوط فإنه يكره.