فان أبى عليه السلام قال قالت عايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام.
565 (18) فقيه 136 - ابن أبي نصر عن أبي سعيد القماط انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح قال لا شئ عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال.
وتقدم في رواية أبى بصير (1) من باب (14) حكم الحايض إذا طهرت بليل ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت من أبواب الحيض في كتاب الطهارة قوله (ع) ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم وفي أحاديث باب (27) حكم صلاة المستحاضة وصومها إذا لم يعمل ما تعمله المستحاضة وباب (28) ان النفساء تكف عن الصلاة والصيام أيام اقرائها ما يدل على بعض المقصود فراجع.
وفي رواية العيص (1) من باب (10) ان الاحتلام في شهر رمضان لا يوجب القضاء من أبواب ما يجب الامساك عنه للصائم قوله الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال لا بأس وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد (4) قوله وان أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام الا ساعة حتى يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضى ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود فلاحظ وفي رواية ابن بكير (3) من باب (13) ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح فله ان يصوم ذلك اليوم تطوعا قوله سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال يصوم ان شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار وفي رواية يونس (1) من باب (9) ان المسافر إذا دخل اهله قبل الزوال وهو جنب فعليه ان يتم صومه من أبواب من يجب عليه الصوم قوله عليه السلام فعليه