يشك فيه من رمضان (أو من - خ) شعبان يصومه الرجل فيتبين (له - خ) انه من رمضان قال عليه قضاء ذلك اليوم ان الفرائض لا تؤدى على الشك.
382 (22) المقنع 59 سئل عبد الله بن سنان ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صام شعبان فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان (فبان - خ) انه من شعبان لأنه وقع حد - 1 - الشك فقال عليه السلام يعيد ذلك اليوم وان أضمر من شعبان (فبان - خ) انه من شهر رمضان فلا شئ عليه.
383 (23) يب - 404 - صا 80 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد يب 398 - أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن علي بن محمد القاشاني - 1 - عن القاسم بن محمد كاسولا - 2 - عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه امرنا ان يصومه الانسان على أنه من شعبان ونهينا (عنه - صا) ان يصومه الانسان على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.
وتقدم في رواية ابن خارجة (35) من باب (3) وجوب الصوم عند رؤية الهلال قوله عليه السلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما فان كانت متغيمة فأصبح صائما وان كان مصحية وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا.
وفي رواية الربيع بن ولاد (36) قوله عليه السلام إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعا و عشرين ليلة فان أصحت ولم تره فلا تصم وان تغيمت فصم وفي غير واحد من أحاديث باب (10) انه إذا لم يعلم هلال رمضان يصوم يوم الستين من أول رجب ما يدل على ذلك.
وفى رواية محمد بن عيسى (1) من باب (11) عدم جواز التعويل على قول المنجم قوله عليه السلام لا تصومن الشك افطر لرؤيته وصم لرؤيته.