منها لنفسه سهما - 1 - ولرسوله سهما فما رضيه لنفسه ولرسوله صلى الله عليه وآله رضيه لهم وكذلك الفئ ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى كما أجراهم في الغنيمة فبدأ بنفسه جل جلاله ثم برسوله صلى الله عليه وآله ثم بهم وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وآله وكذلك في الطاعة.
قال يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم باهل بيته وكذلك آية الولاية انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فجعل طاعتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته وكذلك ولايتهم مع ولاية الرسول مقرونة بولايته كما جعل سهمهم مع سهم الرسول مقرونا بسهمه من (في - امالي) الغنيمة والفئ فتبارك الله وتعالى ما أعظم نعمته على اهل هذا البيت فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه و (نزه - امالي) رسوله ونزه اهل بيته.
فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فهل تجد في شئ من ذلك أنه عز وجل سمى (2) لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى لأنه لما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله نزه اهل بيته لا بل حرم عليهم لان الصدقة محرمة على محمد وآل محمد وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ فلما طهرهم الله واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه عز وجل فهذه الثامنة الخبر.
1664 - (17) مستدرك 553 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخمس قال عليه السلام هو لنا هو لأيتامنا ولمساكيننا ولابن السبيل منا وقد يكون ليس فينا يتيم ولا ابن السبيل وهو لنا الخبر.
1665 - (18) مستدرك 553 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام