36 - باب تحريم السؤال من غير حاجة وكراهته معها ما لم يضطر وحليته عند الضرورة والاضطرار قال الله تعالى في س البقرة (ى 274) للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم (في س الذاريات (ى 18) وفي أموالهم حق للسائل والمحروم (وفي س المعارج (ى - 24) والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
1289 (1) كا ج 2 - 73 - عدة من أصحابنا عن أحمد - 1 - عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان من - 2 - شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء من يسأل في كفه ولم يكن فيهم أزرق اخضر ولم يكن فيهم من يؤتى في دبره.
1290 (2) عقاب الاعمال 238 - حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يبتل شيعتنا بأربع ان يسألوا الناس في أكفهم وان يؤتوا في أنفسهم وان يبتليهم بولاية سوء ولا يولد لهم أزرق اخضر.
1291 (3) عدة الداعي 70 - قال الصادق عليه السلام شيعتنا من لا يسأل الناس شيئا ولو مات جوعا.
1292 (4) كا 167 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن مالك بن حصين - 3 - السلولي قال فقيه 125 - قال أبو عبد الله عليه السلام ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت - 4 - حتى يحوجه الله