الرضوي (8) ورواية ابن مهزيار (12) وفي رواية حماد (15) من باب ان الخمس لله ورسوله من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام الخمس في خمسة أشياء من الغنائم والغوص والكنوز وفي رواية أحمد بن محمد (24) من باب (1) ان الأنفال لله وللرسول قوله عليه السلام الخمس من خمسة أشياء من الكنوز.
8 - باب وجوب الخمس في العنبر وفيما يخرج من البحر إذا بلغ النصاب قال الله تعالى (في سورة الأنفال - ى 40) واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه الآية.
1618 - (1) المقنعة قال الصادق عليه السلام في العنبر الخمس.
1619 - (2) كا أصول 548 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 383 - علي ابن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه السلام عليه الخمس (يب قال وسئلته عن الكنز كم فيه قال: الخمس وعن المعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة).
1620 - (3) مستدرك 552 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر يؤخذ في كل واحد منهما الخمس ثم هما كساير الأموال.
مستدرك 552 - حسين بن عثمان بن شريك في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الغوص قال فيه الخمس.
1621 - (4) كا أصول 547 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يب 384 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يب 389 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي (بن أبي عبد الله - يب) عن فقيه 119 - أبي