ولاحظ باب (16) حكم زكاة من كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول وكان عليه مثله أو أكثر.
14 - باب ان الرجل إذا كان عليه مهر امرأته ولا تطلبه أو لا يعطيها فلا تجب عليه زكاته 499 (1) كا 147 - غير واحد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتبت اليه اسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه اما لرفق بزوجها واما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا فكتب لا يجب عليه الزكاة الا في ماله.
وتقدم في رواية العيص (7) من باب (5) ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك قوله رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة قال انما هو على الذي منعها - ويستفاد أيضا من غير واحد من أحاديثه عدم وجوب زكاة المهر على المرأة إذا لم تقدر عليه وفي رواية الدعائم (9) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها.
15 - باب عدم الزكاة في الوديعة الا ان يتجر به فتستحب 500 (1) كا 147 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كان عندك وديعة تحركها فعليك الزكاة فان لم تحركها فليس عليك شئ.
وتقدم في رواية ابن مسلم (7) من باب (8) عدم وجوب الزكاة في مال التجارة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال عليه السلام إذا حال عليها الحول فليزكها ولاحظ باب (1) وجوب الزكاة على البالغ من أبواب من تجب عليه الزكاة وباب (2) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به وباب (5) ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك فإنه لا يبعد