من ماله في كتاب الوصية قوله عليه السلام وكذلك قسمها رسول الله (ص) على ثمانية أسهم.
26 - باب ان صدقة اهل البوادي تقسم في اهل البوادي وصدقة اهل الحضر في اهل الحضر وجواز نقلها من بلد إلى بلد آخر 690 (1) يب 378 - محمد بن يعقوب عن كا 157 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 118 - كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي وصدقة اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية (و - يب) انما يقسمها على قدر ما - 1 - يحضره منهم (وما يرى - كا) (وقال - يب) ليس في ذلك شئ موقت.
ويأتي هذه الرواية مفصلا في باب انه لا يجوز الجهاد الا بامر الامام أو باذنه في كتاب الجهاد انشاء الله المقنعة 42 - روى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) وفي رواية عبد الكريم بن عتبة (7) من الباب المتقدم نحوه.
691 (2) يب 379 - محمد بن يعقوب عن كا 157 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن (عبد الله - كا) بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب ولا صدقة الاعراب في المهاجرين المقنعة 43 - قال أبو عبد الله عليه السلام لا تحل وذكر مثله.
692 (3) كا 157 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله ان يخرج الشئ (منها - فقيه) من البلدة التي هو فيها