بن محمد عليه السلام قوله (ص) ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة الخ فلاحظ.
وفي رواية زرارة (6) قوله هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شئ فقال (ع) لا ليس على ما يعلف شئ انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلك فليس فيه شئ وفي رواية محمد بن مسلم وزرارة (7) قوله عليه السلام وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا وفي رواية زرارة (5) من باب نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام وكل شئ كان من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ وفي رواية الفضلاء (6) قوله عليه السلام ولا على العوامل شئ انما ذلك على السائمة الراعية وفي رواية الدعائم (8) قوله عليه السلام فإذا كانت (الإبل) خمسة سائمة ففيها شاة.
وفي رواية الفضلاء (1) من باب (2) نصب البقر قوله عليه السلام ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية وفي رواية الدعائم (3) قوله عليه السلام فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل (الحوامل - خ) ففيها تبيع أو تبيعة وفي رواية الدعائم (4) من باب (3) نصب الغنم قوله (ع) فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة.
وفي رواية أبي عبيد (5) قوله ويقال انها (اي التيمة) شاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة وفي رواية البغوي (6) قوله (ع) وليس على العوامل شئ وفي رواية ابن أبي عمير (5) من باب (5) اشتراط مضي الحول في وجوب الزكاة في الانعام الثلاثة قوله عليه السلام ولا يأخذ من جمال العمل صدقة وكأنه لم يجب ان يأخذ من الذكور شيئا لأنه ظهر يحمل عليها.
8 - باب حكم الزكاة في الاكيلة والربى وفحل الغنم والتيمة 221 (1) كا 151 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم