1747 (3) - كا - 339 فروع - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام عليه السلام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير امره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث أحب.
وتقدم في أحاديث باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ما يدل على ذلك وفي رواية أحمد بن محمد (24) من باب ان الأنفال لله وللرسول قوله الخمس من خمسة أشياء (إلى أن قال) والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف الخ ولاحظ باب حكم ارض الخراج من أبواب قسمة الغنائم.
5 - باب ان الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى وان النبي والامام أولى بها ممن هي في يده قال الله تعالى في سورة البقرة ى 28 - وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما لا تعلمون (ى 101 -) الم تعلم ان له ملك السماوات والأرض الخ (ى 110) وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون (ى 256) الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض.
وفي سورة الأحزاب (ى 6) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وفي سورة الأعراف (ى 125) قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الأرض لله يورثها من يشاء من