أقسام من أبواب تقسيم الخمس قوله عليه السلام فاخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله تعالى وفي رواية ابن سنان من باب ان من أحيى أرضا مواتا فهي له قوله عليه السلام وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر.
3 - باب عدم وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة وان حال عليها الحول الا ان يحوله مالا 357 (1) يب 360 - محمد بن يعقوب عن كا 145 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل كان له حرث أو ثمرة - 1 - فصدقها فليس عليه فيه شئ وان حال عليه - 2 - الحول عنده الا ان يحوله مالا فان فعل (ذلك - كا) فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه وإلا فلا شئ عليه وان - 3 - ثبت (ذلك - كا) الف عام إذا كان بعينه فإنما - 4 - عليه (فيه - كا) صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه (فيها - كا) حتى يحوله - 5 - مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.
358 (2) الجعفريات 55 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس في الثمر زكاة الا مرة واحدة.
359 (3) الجعفريات 54 - بالاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) ان عليا (ع) سئل عن رجل باع ثمرة بمال قال - 6 - فيه زكاة إذا كان قد اخذ منه العشر و لو بلغ مئة الف حتى يحول عليه الحول.
ويأتي في رواية زرارة (17) من باب (13) حكم زكاة الدين قوله (ع) لا يزكى المال من وجهين في عام واحد.