جاء المصدق واخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة الخ (فلاحظها فان فيها ما يناسب ذلك).
ويأتي في رواية عبد الرحمن بن حجاج (1) من باب حكم الزكاة في الاكيلة والربى قوله (ع) ليس في الاكيلة ولا في الربى التي تربى اثنين ولا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة وفي رواية زرارة (13) من باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول قوله قلت له مأتي درهم هو بين خمس أناس أو عشرة حال عليه الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها قال هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل انسان منهم مأتا درهم قلت و كذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال نعم وفي رواية محمد بن خالد (8) من باب حكم دفع الزكاة إلى الامام أو نائبه من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ولا تجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع وفي ذيل رواية إسماعيل بن مهاجر (12) عن المقنعة نحوه وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل على لزوم تعداد الصغير والكبير ويستفاد ذلك أيضا من العمومات والاطلاقات الواردة في الأبواب المختلفة.
5 - باب اشتراط مضي الحول في وجوب الزكاة في الانعام الثلثة وكذا في أولادها الصغار وبيان وقت أدائها 205 (1) يب 360 - صا 23 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن أبي الصهبان عن (ابن) أبي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يزكى من الإبل والبقر والغنم (شئ - صا) الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.
206 (2) يب 360 - صا 23 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل - 1 - بن مرار