2 - باب وجوب ايصال الخمس إلى اهله وعدم جواز التصرف في شئ منه بغير اذنه وجواز تأخيره فيما يخرج بعد المؤنة دون غيره 1676 - (1) كا أصول 547 - محمد بن الحسين - 1 - وعلي بن محمد عن - معلق) سهل (بن زياد - خ) عن أحمد بن المثنى قال: حدثني يب 389 - صا 59 - محمد بن زيد - 2 - الطبري قال كتب (اليه - صاط) رجل من تجار فارس من - 3 - بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله - 4 - الاذن في الخمس فكتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب (وعلى الضيق الهم كا - 5 -) لا - 6 - يحل مال الا من وجه أحله الله (و - خ) ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا و (على خ كا) ما نبذله (ونشتري - 7 -) من اعراضنا ممن نخاف - 8 - سطوته فلا تزووه - 9 - عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عهد - 10 - اليه - 11 - وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام المقنعة 46 - روى محمد بن يزيد
(٥٨١)