على البالغ العاقل قوله (ع) ليس في مال اليتيم ولا المعتوه زكاة الا ان يعمل به فان عمل به ففيه الزكاة.
4 - باب عدم الزكاة في مال المملوك والمكاتب 448 (1) كا 153 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في مال المملوك شئ ولو كان له الف الف ولو (انه - خ) احتاج لم يعط من الزكاة شئ (شيئا - ظ) فقيه 119 - روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وانا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة فقال (ع) لا ولو كان له الف الف درهم ولو احتاج لم يكن (له - خ) من الزكاة شئ.
449 (2) كا 153 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن علي بن الحسين عن محمد ابن أبي حمزة فقيه 119 - عن عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام مملوك في يده مال أعليه زكاة قال لا (قال - فقيه) قلت (ولا على سيده قال - 1 -) لا انه - 2 - لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك - العلل 130 - أبي (ره) قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن الحسين عن محمد بن حمزة عن عبد الله بن سنان مثله الا ان فيه لا إن لم يصل إلى سيده.
450 (3) يب 311 ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن فقيه 283 (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم إن المولى بعد (ان - فقيه) أصاب الدراهم التي أعطاه - 3 - في موضع قد وضعها فيه العبد فاخذها المولى أحلال هي له قال (ع) لا (فقلت له أليس العبد وماله لمولاه قال ليس هذا ذاك ثم قال (ع) قل له فليردها اليه فإنه لا - فقيه) يحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة (قال - يب) فقلت له فعلى العبد أن يزكيها إذا