10 - باب جواز أداء دين الغارمين من الزكاة إذا لم يكن الدين في فساد ولا إسراف ولا الغارم من اهل نداء الجاهلية وإلا فلا يجوز وحكمه إذا كان من مهور النساء قال الله تعالى في سورة التوبة (ي 60) انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين الآية.
558 (1) كا أصول 407 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن صباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله (ص) أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الامام ان يقضيه فان لم يقضه فعليه اثم ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فهو من الغارمين وله سهم عند الامام فان حبسه فإثمه عليه ك 525 - العياشي في تفسيره عن الصباح بن سيابة (قال - ظ) قال عليه السلام أيما مسلم وذكر مثله.
559 (2) يب 380 ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن مفسدا (ولا مسرفا - خ) ولا معروفا بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان قال نعم يب 377 - محمد بن يعقوب عن كا 155 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به (و - خ يب) لم يكن بمفسد ولا مسرف - 1 - ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان قال نعم.