صاع النبي (ص) غير ما كان معمولا في زمن الصادقين عليه السلام) وفي رواية ابن سنان (2) من باب (3) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال قوله عليه السلام والصاع أربعة امداد وفي رواية الحلبي (12) وابن شاذان (14) والأعمش مثله.
ويأتي في رواية أيوب بن نوح (2) من باب حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم عن قيمة تسعة أرطال تمر بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فقال عليه السلام الفطرة قد كثر السؤال عنها (إلى أن قال فاقبض ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع وفي رواية أبي حمزة من باب ان المؤمن كفو المؤمن من أبواب مقدمات النكاح قوله وكان عليه السلام يجري طعامه صاعا من تمر بالصاع الأول.
12 - باب ان من لا يجد الحنطة والشعير تصدق بغيرهما من القمح والسلت والعدس والذرة واللبن أو الدرهم 859 (1) يب 371 صا 47 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح (والسلت - صا) والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب المقنع 67 - قال أبو عبد الله عليه السلام من لم يجد الحنطة والشعير تخرج - 1 - عنه القمح والسلت والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله.
860 (2) فقيه 149 - قال أبو عبد الله عليه السلام من لم يجد الحنطة والشعير أجزء عنه القمح والسلت والعلس - 2 - والذرة - زعم صاحب الوسائل ان هذه الرواية قطعة مما نقلناه في الباب المتقدم عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني والظاهر أنها رواية مستقلة أوردها الصدوق مرسلا فلاحظ ولا يبعد ان يكون المراد منها الرواية المتقدمة في هذا الباب.