عليه الحول وهي عندي وفيها ما تجب علي فيه الزكاة أزكيها قال نعم انما هو مالك قلت فان أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى يحول (حال - خ ل) عليها الحول أزكيها قال إن (كنت - خ ط) تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك (عليه - خ ل) الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث قلت وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة الا اني اعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة قال فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاقات ما دل على وجوب الزكاة في النقدين إذا بلغا النصاب.
(5) باب عدم وجوب الزكاة في التبر والسبائك والنقار وحكم من غير الأموال أو بدلها أو أنفقها فرارا من الزكاة 267 (1) يب 349 صا 7 ج 2 - علي بن الحسن بن (علي بن - يب) فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام أنه قال ليس على التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم.
268 (2) يب 349 صا 6 ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 126 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال ليس في التبر وذكر مثله.
269 (3) العلل 130 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن قال حدثني أبو الحسن عن أبي إبراهيم عليه السلام المحاسن 319 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن يونس عمن ذكره عن أبي إبراهيم عليه السلام قال لا تجب الزكاة فيما سبك قلت فإن كان سبكه فرارا به من الزكاة قال الا ترى ان المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا تجب عليه الزكاة العلل 130 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا (به - خ) من الزكاة (وذكر نحوه).
270 (4) فقه الرضا عليه السلام 23 - وليس في السبائك زكاة الا ان يكون فر به من الزكاة فان فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة.