زكاة وذكر مثله.
192 (7) ك 515 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أيوب بن نوح بن دراج قال سئلت ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الجاموس وأعلمته ان اهل العراق يقولون انه مسخ فقال اما سمعت قول الله ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين الخبر.
ويأتي في رواية أبي عبيد (5) من الباب التالي ماله أدنى مناسبة بالباب وفي رواية البغوي (6) قوله عليه السلام في البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وفي رواية زرارة (1) من باب حكم ما إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام والنقدين من أبواب زكاة النقدين قوله رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن فقال عليه السلام لا يزكي شيئا منها لأنه ليس منهن تم فليس تجب فيه الزكاة وفي روايتيه الأخريين نحوه.
وفي رواية زرارة (13) من باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول قوله عليه السلام ليس في النيف شئ حتى تبلغ ما يجب فيه واحد وقوله (ع) ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى يبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله وقوله عليه السلام ليس عليهم شئ حتى يتم لكل انسان منهم مأتا درهم قلت وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال نعم.
3 - باب نصب الغنم وما يجب في كل نصاب منه 193 (1) يب 455 - ص 22 - محمد بن يعقوب عن كا 151 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن (حماد بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد (العجلي - يب صا) والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الشاة - 1 - في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومأة (فإذا بلغت عشرين ومأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة - كا صا) فإذا