فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون - 1 - ان يهتموا بدين أبيهم - 2 - فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم - 3 - فلا تعطوهم.
623 (2) كا 155 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عايذ - 4 - عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وان نصبوا لم يعطوا.
22 - باب حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه الا ان يكون المالك منهم أو لا يجدوا شيئا وعدم حرمة الزكاة المندوبة عليهم 624 (1) يب 365 - صا 35 ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين (بن سعيد - صا) عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تحل الصدقة لولد - 5 - العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
625 (2) يب 365 - محمد بن يعقوب عن كا 178 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان