33 - باب ان من أعطى شيئا من الصدقات ليضعها في مواضعها له ان يأخذ منها لنفسه مثل ما يعطي غيره ان كان ممن تحل له 736 (1) كا 157 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن سعيد بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يعطي الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا قال نعم.
737 (2) يب 378 محمد بن يعقوب عن كا 157 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطى مالا يفرقه - 1 - فيمن يحل له أله ان يأخذ منه شيئا لنفسه و (ان كا) لم يسم - 2 - له قال (قال - يب) يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي لغيره (غير كا) ك 525 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن أبي الحسن عليه السلام في رجل وذكر نحوه.
738 (3) يب 378 - محمد بن يعقوب عن كا 157 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطي غيره قال ولا يجوز له ان يأخذ إذا امره ان يضعها في مواضع مسماة الا باذنه المقنعة 43 - قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل (وذكر نحوه).
739 (4) يب ج 2 - 106 صا ج 3 - 54 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه قال لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.
740 (5) يب ج 2 - 106 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام