بقيه (بقي - خ ل) في الزكاة ولاحظ باب حكم ما إذا أوصى بمال للحج والعتق والصدقة من كتاب الوصية وباب حكم من أوصى بزكوة واجبة أو بحجة الاسلام فان فيها ما يناسب ذلك 12 - باب ما ورد في أن من أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها وان من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله 472 (1) كا 250 - محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته 473 (2) يب 381 - فقيه 403 - مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام الوصية تمام ما نقص من الزكاة يب 381 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام مثله.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (9) ان الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته فهي مجزية عنه قوله قلت فان أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى أيجزي عنه من زكاته قال نعم يحسب له زكاة ولا يكون له نافلة وعليه فريضة ويأتي في رواية السكوني (4) من باب (1) فضل زكاة الفطرة من أبوابها قوله عليه السلام من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله 13 - باب حكم زكاة الدين والقرض 474 (1) يب 357 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ليس في الدين زكاة فقال لا 475 (2) يب 357 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد