ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قال كان (وذكر نحوه) الا ان فيه وكان إذا جذه تصدق به. ويأتي في باب استحباب تقدير المعيشة من أبواب النفقات ما يدل باطلاقه على ذلك وتقدم في رواية ابن شعبة (13) من باب (2) وجوب العشر فيما سقي بالسماء والأنهار من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام ويخرج من الحبوب القبضة و القبضتان لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وفي غير واحد من أحاديث باب استحباب الصدقة على غير المؤمن من أبواب الصدقات ما يمكن ان يستفاد منه جواز الصدقة على المشرك. وفي رواية السكوني من باب استحباب الزرع في كتاب المزارعة قوله اي المال خير قال (ع) الزرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده.
8 - باب حكم اكل المارة من الثمار واستحباب ثلم الحيطان المشتمل عليها إذا أدركت 409 (1) يب 143 ج 2 - صا 90 ج 3 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر (الثمرة - صا) فيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال لا بأس.
410 (2) السرائر 9 (فيما استطرفه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولينا أبي الحسن علي بن محمد بن علي عليهما السلام من مسائل داود بن الصرمي - 1 -) قال وسئلته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة بغير علم صاحب البستان فقال نعم.
411 (3) يب 115 ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يمر بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له ان يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره الا الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره وهل له ان يأكل منه من جوع قال لا بأس ان يأكل ولا يحمله ولا يفسده.