6 - باب عدم وجوب شئ فيما حال عليه الحول فتلف ما لم يتهاون المالك في اخراج الزكاة 212 (1) كا 150 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال ليس عليه شئ.
213 (2) ك 526 - زيد النرسي في اصله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فيموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال إن كان حال عليه الحول وتهاون في اخراج زكاته فهو ضامن للزكوة وعليه زكاة ذلك وان كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.
ويأتي في أحاديث باب (36) ان المالك إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد لها اهلا فضاعت فلا ضمان عليه من أبواب من يستحق الزكاة ما يشعر على ذلك.
7 - باب وجوب الزكاة في السائمة الراعية دون العوامل والمعلوفة 214 (1) يب 360 - صا 23 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن زرارة (بن أعين - يب) ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ (و - صا) انما الصدقات على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
215 (2) يب - 64 (بعد ذكر قوله (ع) كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب قال) يدل على أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضأ به والشرب منه لأنه إذا شرط في استباحة سؤره ان يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه ويجري هذا مجرى قول النبي (ص) في سائمة الغنم زكاة في أنه يدل على أن المعلوفة ليس