يلي صدقة العشر عل من لا بأس به فقال إن كان ثقة فمر (ه - خ) يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها وضعها في مواضعها.
31 - باب حكم دفع الزكاة إلى الإمام (ع) أو نائبه وله ان يرسل المصدق حتى يأخذها وبيان ما يجب على المصدق أو يستحب له وانه إذا لم يجد السن التي تجب اخذها يأخذ فوقها ويعطي صاحبها فضل ما بينهما أو يأخذ دونها مع فضل ما بينهما ويقبل دعوى المالك الآيات س التوبة ي 104 - خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
713 (1) يب 376 - محمد بن يعقوب عن كا 151 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد الله انطلق - 1 - وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرن دنياك على آخرتك وكن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم (من - خ) حق فتؤدوه - 2 - إلى وليه فان قال لك قائل لا فلا تراجعه فان - 3 - أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده الا خيرا فإذا اتيت ماله فلا تدخله الا باذنه فان أكثره له فقل له يا عبد الله أتأذن لي