37 - باب وجوب إعادة الزكاة على المستبصر لأنه وضعها في غير موضعها 754 (1) يب 364 - محمد بن يعقوب عن كا 154 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) ابن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم (صامه - كا) أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة (و - يب ط) لا بد ان يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها اهل الولاية العلل 131 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام نحوه 755 (2) كا 154 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال كتب إلي أبو عبد الله (ع) ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يوجر عليه ويكتب له الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وانما موضعها اهل الولاية واما الصلاة والصوم فليس عليه قضائهما - 1 - وتقدم في أحاديث باب (19) اشتراط قبول الاعمال بولاية الأئمة عليهم السلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل بظاهره على لزوم الإعادة على المستبصر وفي رواية زرارة (17) من هذا الباب قوله (ص) ان أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم تكن منه توبة دون ان ترجع اليه فتؤديه بعينه ان الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شيئا مكانها دون أدائها (إلى أن قال) وليس من تلك الأربعة شئ يجزيك مكانه غيره.
(٢٦٣)