ويكفي عياله من السنة إلى السنة.
14 - باب عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته على المعطي عدا ما استثنى وايتائها إلى غيرهم من الأقرباء أفضل وتقسيمها بينهم وبين غيرهم من المسلمين أولى 574 (1) يب 364 صا 33 - محمد بن يعقوب عن كا 156 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - 1 - عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك و المرأة وذلك انهم - 2 - عياله لازمون له.
575 (2) العلل 130 حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رض) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار الخصال 138 - حدثنا محمد بن الحسن (رض) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن (أبي إسحاق - الخصال) إبراهيم بن هاشم عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - خصال) خمسة لا يعطون من الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم.
576 (3) فقه الرضا عليه السلام 23 - ولا تعطي من اهل الولاية الأبوين والولد والزوجة والصبي والمملوك وكل من هو في نفقتك فلا تعطه.
577 (4) يب 364 و 377 صا 33 - محمد بن يعقوب عن كا 156 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة - 3 - عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل - 4 - بعضهم (على بعض - يب صا) فيأتيني ابان الزكاة أفأعطيهم